فيما إذا أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام من صلب ماله فهل يحجّ عنه من الميقات أو من بلده مع اتّساع المال ؟ 324
فيما إذا أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام من ثلث ماله فإنّه يحجّ عنه من الثّلث 324
فيما إذا أوصى أن يحجّ عنه ولم يحج حجّة الإسلام وبلغ ثلثه حجّة من بلده فهل يحجّ عنه من بلده أو من أقرب الأماكن ؟ 325
فيما يتعلّق بما إذا أوصى بالحجّ وقرن به ما يكون من الثّلث 325
فيما يتعلّق بما إذا أوصى أن يحجّ عنه ويذكر حجّا واجبا أو تطوّعا أو يطلق 326
فيما يتعلّق بما إذا أوصى أن يحجّ عنه واجبا أو تطوّعا وعيّن الأجرة أو لم يعيّنها 328
فيما إذا وجب عليه حجّة الإسلام وحجّة منذورة ثمّ مات بعد استقرارهما في ذمّته ولم يتّسع المال إلّا لإحداهما فهل تسقط المنذورة أو تخرج من الثّلث ؟ 329
فيما إذا أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام من الثّلث وأوصى لإنسان بمائة والتركة ثلاثمائة وأجرة الحجّ مائة قدّمت أجرة الحجّ وبطلت الوصيّة الأخرى 330
فيما لو أوصى بعدم التقديم وزّع الثّلث بين أجرة الحجّ والوصيّة بالمال فيدخلها الدور 330
فيما يتعلّق بما إذا أوصى أن يحجّ عنه من ثلثه بمائة وأوصى بما يبقى من ثلثه لزيد وبثلث ماله لعمرو وقصد التشريك ولم يجز الورثة ما زاد على الثّلث 331
فيما لو قال : حجّوا عنّي بثلث مالي حجّة وجب أن يحجّ عنه بثلث ماله 334
فيما يتعلّق بما إذا قال : حجّوا عنّي بثلثي وكانت أجرة المثل بقدر الثّلث أو كان الثّلث أكثر أو بقدر أجرة الحجّ مرّة واحدة 335
فيما إذا قال : حجّوا عنّي وأطلق وعلم منه قصد التكرار حجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء 335
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 470
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٧٠