واحدة ترث ثلاثة أخماس رقبة « 1 » .
وعلى قول الشافعي لا يعتقن « 2 » .
مسألة 256 : لو اشترى أباه بألف ولا شيء له سواه ،
ثمّ مات وخلّف ابنا ، احتمل الصحّة ، فيعتق على الابن ثلثاه وثلثه بالوصيّة ، والبطلان ؛ لاستلزامه التصرّف بالإتلاف لجميع التركة .
وفي رواية عن أحمد : يعتق كلّه على المريض ، وله ولاؤه « 3 » .
ونحن عندنا لا ولاء هنا .
وفي رواية أخرى عنه : يعتق ثلثه بالوصيّة ، ويعتق باقيه على الابن ؛ لأنّه جدّه ، ويكون ثلث ولائه للمشتري وثلثاه لابنه عنده « 4 » ، وبه قال مالك ، ونقل عن الشافعي أيضا « 5 » .
وقال أبو حنيفة : يعتق ثلثه بالوصيّة ، ويسعى للابن في قيمة ثلثيه « 6 » .
وقال أبو يوسف ومحمّد : يعتق سدسه ؛ لأنّه ورثه ، ويسعى في خمسة أسداس قيمته للابن ، ولا وصيّة له « 7 » .
ونقل عن الشافعي : أنّه يفسخ البيع إلّا أن يجيز الابن عتقه « 8 » .
وقيل : يفسخ في ثلثيه ، ويعتق ثلثه ، وللبائع الخيار ؛ لتفرّق « 9 » الصفقة عليه « 10 » .
هامش
( 1 و 2 ) المغني 6 : 532 ، الشرح الكبير 6 : 339 .
( 3 ) المغني 6 : 532 - 533 ، الشرح الكبير 6 : 339 .
( 4 ) أي : عند أحمد .
( 5 إلى 8 ) المغني 6 : 533 ، الشرح الكبير 6 : 339 .
( 9 ) في النّسخ الخطّيّة : « لتفريق » .
( 10 ) المغني 6 : 533 ، الشرح الكبير 6 : 339 .