على تقدير الإجازة ثلاثون ، ولعمرو عشرون ، ولكلّ ابن خمسة ، وعلى الردّ لزيد اثنا عشر من عشرين هي ثلاثة أخماسها ، ولعمرو خمساها ، ولكلّ ابن عشرون ، فالتفاوت بين نصيب كلّ ابن بخمسة عشر .
ولو أجازا وصيّة زيد ، فقد سامحه كلّ واحد منهما بتسعة ، فيتمّ له ثلاثون ، ويبقى لكلّ واحد أحد عشر .
وإن أجازا وصيّة عمرو ، فقد سامحه كلّ واحد بستّة ، فيتمّ له عشرون ، ولكلّ واحد أربعة عشر .
وإن أجاز أحدهما الوصيّتين وردّهما الآخر ، فقد سامح المجيز زيدا بتسعة وعمرا بستّة ، فيكون لزيد أحد وعشرون ، ولعمرو أربعة عشر ، وللمجيز خمسة ، وللآخر عشرون .
وإن أجاز أحدهما الوصيّتين وأجاز الآخر وصيّة زيد ، تمّ له ثلاثون ، وإن أجاز الآخر وصيّة عمرو ، تمّ له عشرون .
وإن أجاز أحدهما وصيّة زيد والآخر وصيّة عمرو ، فهذا سامح زيدا بتسعة وذاك سامح عمرا بستّة ، فيكون لزيد أحد وعشرون ، ولمجيزه أحد عشر ، ولعمرو أربعة عشر ، ولمجيزه مثله .
ولو خلّف ابنين وأوصى لزيد بجميع ماله ولعمرو بثلثه ، فهي على تقدير الإجازة المطلقة من أربعة ، ثلاثة لزيد ، وواحد لعمرو ، وعلى تقدير الردّ من اثني عشر ، لزيد ثلاثة ، ولعمرو واحد ، ولكلّ ابن أربعة ، وهي داخلة في اثني عشر ، فيكتفى بها .
فإن أجازا وصيّة زيد فقد سامحه كلّ واحد بثلاثة ، فيتمّ له ثلاثة أرباع المال .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 394
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٩٤