تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣

الفصل الثاني : في السّكنى والعمرى والرّقبى والحبيس

مسألة 163 : أحباس أهل الجاهليّة غير صحيحة ،

وهي التي ذكرها اللّه تعالى في كتابه العزيز :
ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ
« 1 » فالبحيرة هي : الناقة التي تلد خمسة بطون ، فإذا حصل ذلك منها بحروا أذنها ، أي : شقّوها ، والبحر : الشقّ ، ومنه سمّي البحر . وقيل : إنّها ولد الناقة بعد عشرة بطون يشقّون أذنها « 2 » . وأمّا السائبة فهي : هذه التي ولدت عشرة بطون كلّها إناث فيسيّبونها إكراما لها ، فلا تركب ولا يوجف وبرها ولا تحلب إلّا لضيف . وأمّا الوصيلة فهي : الناقة أو الشاة تلد عشر بطون في كلّ بطن ذكر وأنثى ، فإذا كان منها ذلك قالوا : وصلت أولادها . وقيل : هي الشاة تلد خمس بطون في كلّ بطن عناقان ، فإذا ولدت بطنا سادسا ذكرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها ، فما تلد بعد ذلك يكون حلالا للذكور وحراما على الإناث « 3 » . وأمّا الحام فهو : الفحل ينتج من ظهره عشرة بطون فيسيّب ، ويقال : حمى ظهره ، فلا يركب .
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 103 . ( 2 و 3 ) الحاوي الكبير 7 : 514 ، المبسوط - للطوسي - 3 : 287 .