والوجه : القرعة .
وإن كان وصيّة ، فكذلك عندنا .
وقال الشافعي : يستوي الكلّ ، إلّا العتق فإنّ فيه قولين « 1 » .
مسألة 160 : لو وقف داره على ابنه وبنته بالسويّة في مرض موته ،
وهي تخرج من الثلث ، صحّ ذلك عندنا - وبه قال أحمد في إحدى الروايتين « 2 » - لأنّه لمّا كان يجوز له تخصيص البنت بوقف الدار كلّها فنصفها أولى .
وقالت الشافعيّة وأحمد في الرواية الأخرى : إن أجاز الابن ذلك جاز « 3 » .
وإن لم يجزه ، قال بعض العامّة : بطل الوقف فيما زاد على نصيب البنت ، وهو السدس ، ويرجع إلى الابن ملكا ، فيكون له النصف وقفا ، والسدس ملكا طلقا ، والثلث للبنت جميعه يكون وقفا .
قال : ويحتمل أن يبطل الوقف في نصف ما وقف على البنت ، وهو الربع ، وتبقى ثلاثة أرباع الدار وقفا ، نصفها للابن ، وربعها للبنت ، والربع الذي بطل الوقف فيه بينهما أثلاثا : للابن ثلثاه ، وللبنت ثلثه .
وتصحّ المسألة من اثني عشر ، للابن ستّة أسهم وقفا وسهمان ملكا ، وللبنت ثلاثة أسهم وقفا وسهم ملكا « 4 » .
ولو وقفها على ابنه وزوجته نصفين ، وهي تخرج من الثلث ، فردّ
هامش
( 1 ) البيان 8 : 172 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 56 ، روضة الطالبين 5 : 130 .
( 2 ) المغني 6 : 248 - 249 .
( 3 ) البيان 8 : 84 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 32 ، روضة الطالبين 5 : 109 ، المغني 6 : 249 .
( 4 ) المغني 6 : 249 .