وقال بعضهم : يستحقّ ، وأثر اللعان مقصور على الملاعن « 1 » .
ولو قال : وقفت على ذرّيّتي ، أو على عقبي ، أو على نسلي ، دخل فيه أولاد البنين والبنات قريبهم وبعيدهم - وبه قال الشافعيّ « 2 » - لقوله تعالى :
وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ
إلى أن ذكر عيسى « 3 » عليه السّلام ، وهو ولد البنت .
وقال مالك وأحمد : لا يدخل أولاد البنات في ذلك « 4 » . وليس شيئا .
ولو حدث حمل ، فالأقرب : دخوله ، ويوقف نصيبه ؛ لأنّه من نسله وعقبه لا محالة ، وبه قال بعض الشافعيّة « 5 » .
مسألة 115 : لو كان له ثلاثة بنين
فقال : وقفت على ولدي فلان وفلان وعلى ولد ولدي الثالث وأولادهم ، جاز الوقف على المسمّين وعلى أولادهما وأولاد الثالث ، وليس للثالث شيء ؛ لعدم اندراجه في المسمّين ، ولا منافاة بين الوقف على أولاد أولاده وحرمان الولد .
وقال أحمد : يدخل الثالث أيضا ، وقال أيضا في رجل قال : وقفت هذه الضيعة على ولدي فلان وفلان وعلى ولد ولدي وله ولد من غير هؤلاء :
هامش
- للبغوي - 4 : 521 ، البيان 8 : 72 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 279 ، روضة الطالبين 4 : 402 .
( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 451 ، البيان 8 : 72 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 279 ، روضة الطالبين 4 : 402 .
( 2 ) الحاوي الكبير 7 : 528 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 451 ، الوسيط 4 : 252 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 521 ، البيان 8 : 73 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 280 ، روضة الطالبين 4 : 402 .
( 3 ) سورة الأنعام : 84 و 85 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 280 ، المغني 6 : 229 ، الشرح الكبير 6 : 246 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 280 ، روضة الطالبين 4 : 402 .