وقال الشافعي وأحمد : يجوز الرجوع في الصدقة كما يجوز في الهبة وإن عوّض إذا كان ولده ، وإن كان أجنبيّا لم يجز « 1 » .
ويشترط في القبض إذن المتصدّق ، فلو قبض من غير إذن كان لاغيا ، ولم تنتقل الصدقة إلى [ المتصدّق عليه ] « 2 » .
ويشترط فيها نيّة التقرّب ؛ لأنّها طاعة وعبادة ، وقد قال اللّه تعالى :
وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
« 3 » والإخلاص : التقرّب .
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجه في ص 78 ، الهامش ( 3 ) .
( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « المصدّق » . والظاهر ما أثبتناه .
( 3 ) سورة البيّنة : 5 .