تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
والثاني - وهو الأقوى عندي - : بطلان العقد « 1 » . ويطّرد الوجهان في كلّ ما لو طرح من أصله لاستقلّ العقد بإطلاقه ، فأمّا ما لو طرح لم يستقلّ العقد بإطلاقه ، فإذا فسد فسد العقد قطعا ، كما إذا لم يذكر في المسابقة الغاية المعيّنة « 2 » . وعلى تقدير القول بصحّة الشرط يجب الوفاء به ما لم ينكسر المعيّن ، فإذا انكسر جاز الإبدال للضرورة . ولو شرط عدم الإبدال مع الانكسار ، لم يكن له أن يبدله . وقالت الشافعيّة : يفسد العقد ؛ لأنّ هذه مبالغة لا يمكن احتمالها « 3 » .

مسألة 921 : لو أطلقا المناضلة ولم يتعرّضا لنوع القوس والسهم ولا عيّنا فردا من نوع ،

فإن كان عادة البلد المناضلة بنوع معيّن ، حمل الإطلاق عليه ، كما يحمل الإطلاق في الثمن وأوقات السير في الإجارة على عرف الناس في ذلك البلد . وللشافعيّة وجهان : أحدهما : البطلان مطلقا ؛ لاختلاف الأغراض في الإصابة بالأنواع . والثاني : الصحّة ؛ لأنّ الاعتماد في المناضلة على الرامي « 4 » . وعلى القول بالصحّة مطلقا فليتراضيا على شيء ، وإذا تراضيا فينبغي
هامش
( 1 ) نهاية المطلب 18 : 271 ، الوسيط 7 : 186 ، العزيز شرح الوجيز 12 : 196 ، روضة الطالبين 7 : 544 . ( 2 ) نهاية المطلب 18 : 271 ، العزيز شرح الوجيز 12 : 196 ، روضة الطالبين 7 : 544 . ( 3 ) نهاية المطلب 18 : 271 ، الوسيط 7 : 187 ، العزيز شرح الوجيز 12 : 196 ، روضة الطالبين 7 : 544 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 12 : 196 ، روضة الطالبين 7 : 544 .