وفي استحقاقه لأجرة مثله قولان ، وقد تقدّم « 1 » مثله في المسابقة .
مسألة 923 : يشترط أيضا في صحّة العقد عدد الإصابة ،
كخمس إصابات من عشرين رمية ؛ لأنّ الاستحقاق بالإصابة ، وبها يتبيّن حذق الرامي وجودة رميه ، ولأنّ صفة الإصابة من القرع والخزق والخسق وغيرها مبنيّة عليه لا يمكن حصولها بدونه ، ولأنّ معرفة الناضل من المنضول إنّما تحصل به .
وأكثر ما يجوز اشتراطه من الإصابة ما نقص من عدد الرشق المشروط بشيء وإن قلّ ليكون تلافيا للخطأ الذي يتعذّر أن يسلم منه المتناضلون .
وأحذق الرّماة في العرف من أصاب من العشرة تسعة ، فلو شرطا إصابة تسعة من عشرة ، فالأقرب : الجواز ؛ لبقاء سهم للخطأ ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : لا يجوز ؛ لأنّ إصابتها نادرة « 2 » .
فأمّا أقلّ ما يشترط « 3 » من الإصابة ما يحصل به التناضل ، وهو ما زاد على الواحد .
ولو شرطا أن تكون الإصابة محتسبة من تسعة وعدد الرشق عشرة ، بطل .
ولو عقدا على أن يكون الناضل منهما أكثرهما إصابة ، ففيه للشافعيّة وجهان :
هامش
( 1 ) في ص 33 ، المسألة 899 .
( 2 ) الحاوي الكبير 15 : 201 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 424 - 425 ، الوسيط 7 :
187 ، حلية العلماء 5 : 474 ، التهذيب - للبغوي - 8 : 83 ، البيان 7 : 381 ، العزيز شرح الوجيز 12 : 198 ، روضة الطالبين 7 : 545 .
( 3 ) في الطبعة الحجريّة : « يشترطا » .