تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
حكم ما لو جنى العبد المغصوب في يد الغاصب بما يوجب الأرش أو الدية أو جنى عمدا وعفا المجنيّ عليه على مال 266 حكم ما إذا ردّ الغاصب العبد المغصوب الجاني إلى مالكه أو تلف في يده 267 حكم ما لو جنى عبد رجل على رجل جناية تستغرق قيمته ثمّ غصبه بعد ذلك غاصب وجنى في يد الغاصب جناية أخرى تستغرق قيمته أيضا ثمّ ردّه إلى المالك فبيع في الجنايتين وقسّم الثمن بينهما نصفين 269 حكم ما لو كانت المسألة بحالها وتلف العبد بعد الجنايتين في يد الغاصب 270 حكم ما لو غصب عبدا فجنى العبد في يد الغاصب ثمّ ردّه إلى المالك فجنى في يده جناية أخرى وكلّ واحدة منهما تستغرق قيمته فبيع فيهما وقسّم المال بينهما 270 حكم ما لو غصب عبدا فجنى في يد الغاصب أوّلا ثمّ ردّه إلى المالك فجنى في يده جناية أخرى وكلّ من الجنايتين مستغرقة لقيمته ثمّ قتله الغاصب أو غصبه ثانيا فمات عنده 271 جناية العبد المغصوب مضمونة على الغاصب 272 القسم الثاني : الجناية على الغصب حكم ما إذا غصب عبدا فقتله قاتل عمدا وكان القاتل عبدا أو حرّا 273 حكم ما إذا غصب عبدا فجني عليه جناية مقدّرة الدية 274 حكم ما إذا غصب عبدا وكان الجاني غير الغاصب وغرّم المقدّر من القيمة وكان الناقص أكثر من ذلك المقدّر أو كان المقدّر أكثر ممّا نقص من القيمة 274 حكم ما لو اجتمعت جناية المغصوب والجناية عليه في يد الغاصب 276 النظر السادس : في باقي مسائل النقصان حكم ما لو غصب عبدا فسمن سمنا نقصت به قيمته أو كان شابّا فصار شيخا أو كانت الجارية ناهدا فسقط ثديها 276 حكم ما لو كان العبد المغصوب أمرد فنبتت لحيته فنقصت قيمته 277 حكم ما لو غصب عينا فتعيّبت عيبا غير مستقرّ ونقصت نقصا له سراية ولا يزال يزداد إلى الهلاك 277