حكم ما لو جنى العبد المغصوب في يد الغاصب بما يوجب الأرش أو الدية أو جنى عمدا وعفا المجنيّ عليه على مال 266
حكم ما إذا ردّ الغاصب العبد المغصوب الجاني إلى مالكه أو تلف في يده 267
حكم ما لو جنى عبد رجل على رجل جناية تستغرق قيمته ثمّ غصبه بعد ذلك غاصب وجنى في يد الغاصب جناية أخرى تستغرق قيمته أيضا ثمّ ردّه إلى المالك فبيع في الجنايتين وقسّم الثمن بينهما نصفين 269
حكم ما لو كانت المسألة بحالها وتلف العبد بعد الجنايتين في يد الغاصب 270
حكم ما لو غصب عبدا فجنى العبد في يد الغاصب ثمّ ردّه إلى المالك فجنى في يده جناية أخرى وكلّ واحدة منهما تستغرق قيمته فبيع فيهما وقسّم المال بينهما 270
حكم ما لو غصب عبدا فجنى في يد الغاصب أوّلا ثمّ ردّه إلى المالك فجنى في يده جناية أخرى وكلّ من الجنايتين مستغرقة لقيمته ثمّ قتله الغاصب أو غصبه ثانيا فمات عنده 271
جناية العبد المغصوب مضمونة على الغاصب 272
القسم الثاني : الجناية على الغصب
حكم ما إذا غصب عبدا فقتله قاتل عمدا وكان القاتل عبدا أو حرّا 273
حكم ما إذا غصب عبدا فجني عليه جناية مقدّرة الدية 274
حكم ما إذا غصب عبدا وكان الجاني غير الغاصب وغرّم المقدّر من القيمة وكان الناقص أكثر من ذلك المقدّر أو كان المقدّر أكثر ممّا نقص من القيمة 274
حكم ما لو اجتمعت جناية المغصوب والجناية عليه في يد الغاصب 276
النظر السادس : في باقي مسائل النقصان
حكم ما لو غصب عبدا فسمن سمنا نقصت به قيمته أو كان شابّا فصار شيخا أو كانت الجارية ناهدا فسقط ثديها 276
حكم ما لو كان العبد المغصوب أمرد فنبتت لحيته فنقصت قيمته 277
حكم ما لو غصب عينا فتعيّبت عيبا غير مستقرّ ونقصت نقصا له سراية ولا يزال يزداد إلى الهلاك 277
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 497
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٩٧