الاختصاص « 1 » .
فعلى الصحّة لو باعه المتحجّر فجاء آخر غير المشتري فأحياه قبل أن يحييه المشتري وقلنا : إنّه يملك ، لم يسقط الثمن عن المشتري ؛ لحصول التلف بعد القبض ، وهو قول بعض الشافعيّة « 2 » .
وقال آخرون : يسقط « 3 » .
مسألة 1188 : لو حجّر إنسان على أرض موات ،
صار أولى من غيره على ما تقدّم « 4 » ، فإن أهمل عمارتها حتى زالت آثاره بطلت الأولويّة ، وعادت الأرض مواتا .
ولو طال زمان الإهمال ولم يرفع الأمر إلى السلطان ولا خاطبه بشيء ، قيل : تبطل الأولويّة أيضا ؛ لأنّ التحجير [ لا يعتبر ] « 5 » ممّن لا يتمكّن من تهيئة الأسباب ، كفقير متحجّر منتظرا القدرة عليها ، ولا من متمكّن متحجّر ليعمره في السنة القابلة ، فإذا أخّر وطالت المدّة عاد الموات كما كان « 6 » .
وقيل : لا يبطل حقّه ما لم يرفع الأمر إلى السلطان ويخاطبه بالترك « 7 » .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 7 : 489 - 490 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 432 ، نهاية المطلب 8 : 301 ، الوسيط 4 : 222 - 223 ، حلية العلماء 5 : 504 - 505 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 495 ، البيان 7 : 416 - 417 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 218 ، روضة الطالبين 4 : 353 .
( 2 و 3 ) الحاوي الكبير 7 : 490 ، حلية العلماء 5 : 505 ، العزيز شرح الوجيز 6 :
218 ، روضة الطالبين 4 : 353 .
( 4 ) في ص 435 و 436 .
( 5 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز .
( 6 ) نهاية المطلب 8 : 298 - 299 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 218 - 219 ، روضة الطالبين 4 : 353 .
( 7 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 219 ، روضة الطالبين 4 : 353 .