عينه ، والعين لا تقبل شرط التأجيل والتأخير « 1 » .
وهو ممنوع .
[ مسألة 551 : قد بيّنّا أنّه لا يصحّ استئجار الآبق ]
مسألة 551 : قد بيّنّا أنّه لا يصحّ استئجار الآبق ؛ لأنّ تسليم المنفعة بتسليمه ، وتسليمه متعذّر .
ولو كان المستأجر يتمكّن من تحصيله ، احتمل قويّا : الجواز ، وكذا لو ضمّ إليه غيره في الإجارة واستأجرهما ، احتمل الجواز ، كالبيع ، والمنع ؛ لتعذّر التسليم ، والحمل على البيع قياس لا نقول به .
والمغصوب لو آجره مالكه للغاصب ، فالأولى : الجواز ؛ لأنّه مسلّم في يده .
وكذا الأقوى : الجواز لو آجره من القادر على تخليصه .
ولو آجره أرضا للزراعة وكان لها ماء يشرب زرعها به إمّا من نهر أو قناة أو مطر أو ثلج يعتورها بالعادة ، صحّ ، وإلّا فلا .
[ مسألة 552 : الأراضي بالنسبة إلى القدرة على الماء على أقسام : ]
مسألة 552 : الأراضي بالنسبة إلى القدرة على الماء على أقسام : منها : أرض لها ماء دائم من نهر أو عين أو بئر ونحوها .
ومنها : أرض لا ماء لها ، ولكن يكفيها المطر المعتاد والنداوة التي تصيبها من الثلوج المعتادة ، كبعض أراضي الجبال ، أو لا يكفيها ذلك ، ولكنّها تسقى بماء الثلج والمطر في الجبل ، والغالب فيها الحصول .
ومنها : أرض لا ماء لها ، ولا تكفيها الأمطار المعتادة ، ولا تسقى بماء غالب الحصول من الجبل ، ولكن إن أصابها مطر عظيم أو سيل نادر أمكن
هامش
( 1 ) الوسيط 4 : 159 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 92 - 93 ، روضة الطالبين 4 : 254 - 255 .