فيما إذا أتلف الصانع الثوب فصاحبه مخيّر بين تضمينه إيّاه غير معمول ومعمولا 253
فيما لو وجب على الصانع ضمان المتاع المحمول فصاحبه مخيّر بين تضمينه قيمته في الموضع الذي سلّمه إليه وبين تضمينه إيّاه في الموضع الذي أفسده 253
حكم ما لو دفع إلى غيره سلعة ليعمل فيها عملا ولم يجر بينهما ذكر أجرة ولا نفيها 254
صحّة الاستئجار لدخول الحمّام 255
هل المدفوع إلى الحمّامي ثمن الماء ؟ 255
حكم ما إذا دفع الثوب إلى الخيّاط فخاطه أو إلى القصّار فقصره ثمّ تلف الثوب 256
حكم ما لو سلّم إلى خيّاط ثوبا ليخيطه فجحده ثمّ جاء به مخيطا أو جحده أوّلا ثمّ خاطه 258
مستأجر العين أمين عليها لا يضمنها إلّا بتعدّ أو تفريط 259
حكم ما لو نام في الثوب الذي استأجره بالليل أو نقل فيه التراب أو ألبسه عصّارا أو دبّاغا دون من هو في مثل حاله و 259
حكم ما لو استأجر دابّة وأركب من هو أثقل منه 259
حكم ما لو كان الثاني في الفرض المزبور مساويا للأوّل أو أقلّ ثقلا منه فجاوز العادة في الضرب أو السير 260
حكم ما لو استأجر لحمل مائة منّ من الحديد فحمل مائة منّ من القطن أو التبن أو بالعكس 260
حكم ما لو استأجر لحمل مائة منّ من الحديد فحمل مائة منّ من القطن أو التبن أو بالعكس 260
حكم ما لو استأجر لحمل مائة منّ من الحنطة فحمل مائة منّ من الشعير أو بالعكس 260
حكم ما لو استأجر لحمل عشرة أقفزة من الحنطة فحمل عشرة أقفزة من الشعير 260
حكم ما لو استأجر ليركب بالسرج فركب بغير شيء أو بالأكاف أو ليحمل عليها بالأكاف فحمل بالسرج 260
حكم ما إذا استأجر دابّة ليحمل عليها مقدارا معيّنا وكان المحمول أكثر 260
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 533
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٣٣