حكم ما لو انهدم الإصطبل على الدابّة المستأجرة فهلكت 236
للمستأجر ضرب الدابّة بقدر العادة وقت الحاجة وتكبيحها باللجام للاستصلاح وحثّها على السير 236
جواز ضرب الرائض الدابّة والمعلّم الصبيان للتأديب 236
حكم ما يقع بجناية الضرب من حيث الضمان وعدمه 236
تذنيب : وجوب سقي الدابّة وعلفها وقت الحاجة والضمان بالتفريط فيهما 237
النظر الثاني : فيما إذا كانت العين في يد الأجير
تعريف الأجير المشترك والمنفرد المختصّ 238
حكم ما إذا تلفت العين المستأجرة في يد الأجير المشترك لا بسببه من غير تفريط ولا تعدّ 238
حكم ما إذا تلفت العين في يد الأجير المنفرد من غير تفريط ولا تعدّ 243
حكم ما إذا لم يكن الأجير منفردا باليد وتلفت العين 245
ضمان الأجير : الصانع وغيره لما أفسده 245
ضمان الأجير لأقصى القيم من حين التعدّي إلى حين التلف 248
ضمان القصّار للثوب إذا شرط عليه المستأجر أن يعطيه إيّاه في وقت فأخّر 249
عدم الفرق في الضمان وعدمه بين كون عمل الأجير المشترك في ملك نفسه أو ملك المستأجر 250
عدم ضمان الملّاح فيما إذا انكسرت السفينة بغير تعدّ منه ولا من جذفه ولا من فعله 251
فيما لو استأجر جملا فحمل عليه عبيدا فتلف بعضهم من سوق المؤجر أو قوده فهل يضمن ؟ 252
حكم ما إذا اختلف الأجير والمستأجر في أمر الأجير هل تعدّى وجاوز المعتاد بعمله أم لا ؟ 253
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 532
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٣٢