واحد ، جاز عندنا ؛ لأنّهما عقدان يجوز إفراد كلّ واحد منهما عن صاحبه ، فجاز الجمع بينهما ، كالبيع والإجارة .
ومنع منه بعض العامّة ؛ بناء على الوجه الذي منعوا فيه من الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد « 1 » .
واعلم أنّه لا فرق عندنا في الجواز بين أن يفعل حيلة وتوصّلا إلى شراء الثمرة قبل وجودها أو قبل بدوّ صلاحها أو لا .
ومنع أحمد إذا كان حيلة ، سواء جمع بين العقدين أو عقد أحدهما بعد الآخر ؛ لأنّ الحيل كلّها باطلة « 2 » .
تذنيب : الخراج على النخل الذي في الأرض الخراجيّة على المالك دون العامل ؛ لأنّه يجب على الأصول ، سواء أثمرت أو لم تثمر ، ولو شرطه المالك على العامل « 3 » أو عليهما معا ، جاز .
هامش
( 1 و 2 ) المغني 5 : 589 ، الشرح الكبير 5 : 587 .
( 3 ) في « د ، ص » : « عليه » بدل « على العامل » .