يده ؛ لأنّ العمل مستحقّ عليه ، ولا ضرر في بقاء يده عليه .
ولو عجز بالكلّيّة أقيم مقامه من يعمل .
والأجرة في الموضعين على العامل ؛ لأنّ عليه توفية العمل ، وهذا من توفيته .
[ مسألة 877 : يكره أن يشرط أحدهما لنفسه مع الحصّة شيئا من ذهب أو فضّة ]
مسألة 877 : يكره أن يشرط أحدهما لنفسه مع الحصّة شيئا من ذهب أو فضّة ، فإن شرط ذلك وجب الوفاء به مع سلامة الثمرة ، فلو تلفت بآفة من اللّه تعالى لم يلزم الشرط .
ومنع العامّة جواز ذلك ، وأبطلوا المساقاة ؛ لأنّه ربما لم يحدث من النماء ما يساوي تلك الدراهم فيتضرّر ربّ المال ، ولهذا منعوا من اشتراط أقفزة معلومة في المزارعة « 1 » .
ولو شرط له دراهم مفردة عن الجزء ، لم يجز عندهم « 2 » .
ولو جعل له ثمرة سنة غير السنة [ التي ساقاه فيها أو ثمر شجر غير الشجر الذي ساقاه عليه ، أو شرط عليه عملا في غير الشجر الذي ساقاه عليه أو عملا في غير السنة ] « 3 » فسد العقد ، سواء جعل ذلك كلّ حقّه أو بعضه ، أو جميع العمل أو بعضه ؛ لأنّه يخالف موضوع المساقاة ؛ إذ موضوعها أن يعمل في شجر بجزء مشاع من ثمرته في ذلك الوقت الذي يستحقّ عليه فيه العمل .
ولو ساقاه سنتين وشرط له الحصّة في كلّ واحدة منهما ، جاز ، سواء
هامش
( 1 ) المغني 5 : 577 - 578 ، الشرح الكبير 5 : 576 .
( 2 ) المغني 5 : 578 .
( 3 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني 5 : 578 ، والشرح الكبير 5 : 576 .