والأرض » « 1 » .
وفي الصحيح عن محمّد الحلبي وعبيد اللّه الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : « لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس » « 2 » .
وعن إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السّلام قال : « لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقلّ وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلّا بما أخرجت أرضك » « 3 » .
والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى .
ولأنّ هذا أصل يثمر بالعمل ، فجاز العقد عليه ببعض ما يخرج منه ، كالمضاربة والمساقاة .
وإذا كانت الأرض بين النخيل ، قال الشافعي : العقد فاسد « 4 » .
وكرهه عكرمة ومجاهد والنخعي وأبو حنيفة « 5 » .
وروي عن ابن عباس الأمران « 6 » .
وجوّزها الشافعي في الأرض بين النخيل إذا كان بياض الأرض أقلّ ، وإن كان أكثر فعلى وجهين « 7 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 193 - 194 / 856 .
( 2 ) التهذيب 7 : 194 - 195 / 860 .
( 3 ) التهذيب 7 : 194 / 859 .
( 4 ) الحاوي الكبير 7 : 451 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 400 ، شرح السّنّة - للبغوي - 5 :
189 ، البيان 7 : 241 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 54 - 55 ، روضة الطالبين 4 : 243 - 244 .
( 5 و 6 ) المغني والشرح الكبير 5 : 582 .
( 7 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 401 ، حلية العلماء 5 : 379 و 380 ، البيان 7 : 244 و 245 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 56 و 57 ، روضة الطالبين 4 : 245 .