المقصد الثامن : في المزارعة والمساقاة وفيه فصلان :
[ الفصل ] الأوّل : في المزارعة وفيه مباحث :
[ البحث ] الأوّل : الماهيّة .
المزارعة معاملة على الأرض بالزرع بحصّة من حاصلها .
واختلفوا في أنّها هي المخابرة أو غيرها .
فقال بعضهم : إنّ المزارعة والمخابرة لفظان لمعنى واحد « 1 » .
والمخابرة من الخبير ، وهو الأكّار ، قاله أبو عبيدة « 2 » .
ويقال : إنّها مشتقّة من الخبارة ، وهي الأرض الرخوة .
وعلى الأوّل يقال : خابرته مخابرة ، وآكرته مؤاكرة ، بمعنى واحد .
وقال آخرون : إنّهما معنيان مختلفان « 3 » .
قال الشافعي بالفرق بينهما ، فإنّه قال وذكر سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في نهيه عن المخابرة « 4 » على أن لا تجوز المزارعة على الثلث ولا على الربع « 5 » .
هامش
( 1 و 3 ) حلية العلماء 5 : 378 ، البيان 7 : 241 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 54 ، روضة الطالبين 4 : 242 .
( 2 ) راجع : غريب الحديث - للهروي - 1 : 232 .
( 4 ) صحيح البخاري 3 : 151 ، صحيح مسلم 3 : 1174 / 1536 ، سنن الترمذي 3 :
585 / 1290 ، سنن أبي داود 3 : 262 / 3407 ، سنن النسائي 7 : 37 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 : 128 ، مسند أحمد 4 : 332 / 14462 ، و 6 : 240 / 21122 .
( 5 ) الأم 4 : 12 ، مختصر المزني : 128 .