وكذا لو استأجر دابّة وقال المالك : إن رددتها اليوم فأجرتها درهم ، وإن رددتها غدا فدرهمان .
والظاهر من مذهب أحمد : الجواز « 1 » .
[ مسألة 780 : كلّ عين يمكن بقاؤها والانتفاع بها انتفاعا محلّلا مقصودا متقوّما يجوز استئجارها ، ]
مسألة 780 : كلّ عين يمكن بقاؤها والانتفاع بها انتفاعا محلّلا مقصودا متقوّما يجوز استئجارها ، وما لا بقاء له لا يجوز استئجاره ، كالهرايس والطبائخ .
ويجوز استئجار ما يبقى من الأطياب والصندل وأقطاع الكافور والنّدّ « 2 » ليشمّه المريض وغيره مدّة ثمّ يردّه ؛ لأنّها منفعة مباحة .
وكذا تجوز إجارة الحائط ليضع عليه خشبا معلوما مدّة معلومة ، أو ليبني عليه شيئا معيّنا مدّة معيّنة ، وبه قال الشافعي وأحمد « 3 » .
وقال أبو حنيفة : لا تجوز ؛ لأنّ الحائط لا يمكن الانتفاع به إلّا من هذا الوجه فلا تجوز ، كما لا يجوز أن يستأجر أغصان الشجرة ليبسط عليها ثيابه « 4 » .
وليس بشيء ؛ للأصل ، ولأنّها منفعة مقصودة مقدور على تسليمها واستيفائها ، فجاز عقد الإجارة عليها ، كاستئجار السطح للنوم عليه .
ويبطل عليه بأنّه يجوز استئجار القميص للّبس ، ولا يمكن الانتفاع به
هامش
( 1 ) المغني 6 : 99 ، الشرح الكبير 6 : 28 .
( 2 ) النّدّ : ضرب من الطيب يدخّن به ، ويقال للعنبر : النّدّ . لسان العرب 3 : 421 « ندد » .
( 3 ) حلية العلماء 5 : 441 ، البيان 7 : 252 ، المبسوط - للسرخسي - 16 : 43 ، روضة القضاة 2 : 484 / 2835 ، المغني 6 : 146 ، الشرح الكبير 6 : 38 .
( 4 ) المبسوط - للسرخسي - 16 : 43 ، روضة القضاة 2 : 484 / 2834 ، بدائع الصنائع 4 : 181 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 132 / 1830 ، حلية العلماء 5 : 441 ، البيان 7 : 252 .