والمعتمد ما قلناه .
وعلى قولهم ببطلان حقّ المستأجر في المنفعة هل له تحليف [ المكري ] « 1 » ؟ خلاف ، كالخلاف بينهم في أنّ المرتهن هل يحلّف الراهن إذا أقرّ بالمرهون وقبلناه ؟ « 2 » .
والأظهر بينهم في المسألة : إنّه يقبل إقراره في الرقبة ، ولا يقبل في المنفعة « 3 » ، وهو الذي ذهبنا نحن إليه .
لكنّ الذي حكوه قولا للشافعي : إنّ الإقرار جائز ، والكراء باطل « 4 » .
[ مسألة 719 : إذا غصبت العين المستأجرة إمّا من المؤجر أو من المستأجر ، كان للمؤجر مخاصمة الغاصب أو السارق لها ]
مسألة 719 : إذا غصبت العين المستأجرة إمّا من المؤجر أو من المستأجر ، كان للمؤجر مخاصمة الغاصب أو السارق لهابحقّ الملك إجماعا .
وللمستأجر أيضا مخاصمته ؛ لأنّه يستحقّ المنفعة ، فله مطالبته ليستوفي المنفعة ، وهو أحد قولي الشافعيّة .
والأظهر بينهم - وهو المحكيّ قولا للشافعي - : إنّه ليس للمستأجر المخاصمة ؛ لأنّه ليس بمالك ولا نائب عن المالك ، فأشبه المستودع والمستعير « 5 » .
وهو غلط ؛ لأنّ المستأجر يستحقّ على وجه الملكيّة حقّا في تلك العين وقعت عليه المعاوضة ، فكان له المنازعة .
هامش
( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « المكتري » . والمثبت كما في المصدر .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 172 ، روضة الطالبين 4 : 313 .
( 3 و 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 172 .
( 5 ) الوسيط 4 : 201 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 454 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 172 ، روضة الطالبين 4 : 313 .