خيف سقوط الدار ، وأشباه ذلك من النقائص التي تفوت بها المنفعة أو بعضها بلا خلاف .
[ مسألة 712 : لو استأجر العين سليمة ثمّ تجدّد بها عيب تنقص به المنفعة بعد العقد ، ]
مسألة 712 : لو استأجر العين سليمة ثمّ تجدّد بها عيب تنقص به المنفعة بعد العقد ، ثبت للمستأجر خيار الفسخ أيضا ؛ لأنّ المنافع [ لا يحصل قبضها ] « 1 » إلّا شيئا فشيئا ؛ لأنّ المنافع في الزمان المستقبل غير مقبوضة وإن كانت الدار مقبوضة ، فيكون العيب قديما بالإضافة إليها ، وقياس هذا أن لا يتسلّط على التصرّف في المنافع المستقبلة إلّا أنّه سلّط عليه للحاجة ، فإذا حدث العيب فقد وجد قبل قبض الباقي من المعقود عليه ، فأثبت الفسخ فيما يبقى منها ، فإن فسخ فالحكم فيه كما لو انفسخ العقد بتلف العين ، وإن رضي بالعين معيبة ولم يفسخ لزمه جميع العوض ؛ لأنّه رضي به ناقصا ، فأشبه ما لو رضي بالمبيع معيبا .
ولو بادر المؤجر إلى الإصلاح في الحال وكان قابلا للإصلاح في الحال ، سقط خيار المستأجر .
ثمّ العيب إن ظهر قبل أن يمضي من المدّة ما له أجرة ، فإن فسخ فلا شيء عليه ؛ لأنّه لم يستوف شيئا من المنافع ، وإن شاء أجاز بجميع الأجرة .
وإن ظهر في أثناء المدّة ، كان للمستأجر الخيار بين الفسخ في باقي المدّة دون ما مضى ، وبين الرضا بجميع الأجرة .
فإن فسخ في باقي المدّة ، فإن كانت المدّة متساوية في الأجرة فعليه
هامش
( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « لا يحتمل قبضا » . وهو تصحيف .