بمطلق العقد ، كالثمن والصداق ، ولأنّ المستأجر يملك المنفعة في الحال ، وينفذ تصرّفه فيها ، إلّا أنّه لمّا استحال استيفاؤها دفعة استوفيت على التدريج ؛ لضرورة الحال .
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يملك المؤجر الأجرة عند الإطلاق بنفس العقد ، كما لا يملك المستأجر المنفعة ، فإنّها معدومة ، ولكن يملكها شيئا فشيئا ، كذلك الأجرة ، إلّا أنّ المطالبة كلّ لحظة ممّا يعسر ، فلا يمكن الضبط باللحظات والساعات ، فضبط أبو حنيفة باليوم ، وقال : كلّما مضى يوم طالبه بأجرته ، وهو رواية عن مالك « 1 » .
وقال في رواية : إنّه لا يستحقّ الأجرة حتى تنقضي المدّة بتمامها ، وهو قول الثوري « 2 » .
ولو شرط التعجيل ، ملكها في الحال عندهما « 3 » .
هامش
- 653 / 1143 ، بداية المجتهد 2 : 228 ، عيون المجالس 4 : 1800 / 1264 ، المعونة 2 :
1092 .
( 1 ) تحفة الفقهاء 2 : 348 ، بدائع الصنائع 4 : 201 و 202 ، مختصر القدوري :
103 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 84 ، المبسوط - للسرخسي - 15 : 108 ، المحيط البرهاني 7 : 399 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 232 ، الفقه النافع 3 :
1126 / 893 ، بداية المجتهد 2 : 228 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 :
653 / 1143 ، عيون المجالس 4 : 1799 / 1264 ، التفريع 2 : 184 ، التلقين :
400 ، المعونة 2 : 1092 ، الحاوي الكبير 7 : 396 ، بحر المذهب 9 : 267 ، حلية العلماء 5 : 391 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 430 ، البيان 7 : 287 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 84 ، المغني 6 : 18 ، الشرح الكبير 6 : 155 .
( 2 ) بداية المجتهد 2 : 228 ، التفريع 2 : 184 ، الحاوي الكبير 7 : 396 ، بحر المذهب 9 : 267 ، حلية العلماء 5 : 392 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 84 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 90 / 1773 .
( 3 ) تحفة الفقهاء 2 : 348 ، بدائع الصنائع 4 : 202 ، مختصر القدوري : 103 ،