فهو ضامن » « 1 » .
وعن السكوني عن الصادق عن الباقر عن عليّ عليهم السّلام ، قال : « إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه » « 2 » .
وعن الحسن « 3 » بن صالح عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا استقلّ البعير والدابّة بحملهما فصاحبهما ضامن » « 4 » .
وللشافعي قول آخر : إنّه لا يضمن إلّا مع التعدّي « 5 » .
والاعتماد على النقل .
مسألة 693 : كلّ موضع أوجبنا الضمان فيه على الأجير فالواجب أقصى القيم من حين التعدّي إلى حين التلف .
وللشافعيّة وجهان :
أحدهما : إنّه أعلى القيم من القبض إلى حين التلف .
والثاني : القيمة يوم التلف « 6 » .
واعلم أنّ المزني احتجّ على نفي الضمان : بأنّه لا ضمان على الحجّام
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 364 ( باب ضمان الطبيب والبيطار ) ح 1 ، التهذيب 10 : 234 / 925 .
( 2 ) التهذيب 7 : 222 / 971 .
( 3 ) في المصدر : « الحسين » .
( 4 ) التهذيب 7 : 222 / 972 .
( 5 ) الحاوي الكبير 7 : 426 ، بحر المذهب 9 : 321 ، حلية العلماء 5 : 446 ، البيان 7 : 336 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 147 - 148 ، روضة الطالبين 4 : 299 ، المغني 6 : 118 ، الشرح الكبير 6 : 136 .
( 6 ) الحاوي الكبير 7 : 426 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 415 ، بحر المذهب 9 :
323 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 467 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 149 ، روضة الطالبين 4 : 300 .