ولم يشترط أكثرهم وزن السرج والأكاف ؛ لقلّة التفاوت بينهما « 1 » .
ولهم في العمارية والمحمل ثلاثة أوجه :
أحدها : إنّه لا يصحّ العقد مع الإطلاق ، ولا بدّ من مشاهدتهما ؛ لأنّ الغرض يختلف بسعتهما وضيقهما ، وذلك ممّا لا يضبط بالوصف .
والثاني : إنّه إن كانت المحامل بغداديّة خفافا كفى فيها الوصف ؛ لمقاربة بعضها بعضا « 2 » ، وإن كانت خراسانيّة ثقالا فلا بدّ من مشاهدتها .
والثالث : إنّه يكفي فيها الوصف وذكر الوزن ؛ لإفادتهما التخمين ، كالمشاهدة « 3 » .
وعلى هذا الثالث لو ذكر الوزن دون الصفة ، أو الصفة دون الوزن ، فوجهان ، أظهرهما عندهم : إنّه لا يكفي ؛ لبقاء الجهل مع سهولة إزالته « 4 » .
وقال بعضهم : الزاملة تمتحن باليد ليعرف خفّتها وثقلها ، بخلاف الراكب ، فإنّه لا يمتحن بعد المشاهدة « 5 » .
وينبغي أن يكون المحمل والعمارية في ذلك كالزاملة .
ولا بدّ في المحمل ونحوه من الوطاء ، وهو الذي يفرش فيه ليجلس عليه ، فينبغي أن يعرف بالرؤية أو الوصف .
ولا بدّ أيضا من معرفة الدثار فيه ، وذلك إمّا بالمشاهدة أو الوصف
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 117 ، روضة الطالبين 4 : 274 .
( 2 ) في الطبعة الحجريّة : « ببعض » بدل « بعضا » .
( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 404 ، حلية العلماء 5 : 395 ، العزيز شرح الوجيز 6 :
117 ، روضة الطالبين 4 : 274 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 117 .
( 5 ) البغوي في التهذيب 4 : 458 ، وعنه في العزيز شرح الوجيز 6 : 117 ، وروضة الطالبين 4 : 274 .