تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١

الفصل الثاني : في الأركان وهي أربع :

[ الركن ] الأوّل : المتعاقدان .

يشترط في المؤجر والمستأجر شروط :

الأوّل : البلوغ ،

فلا تنعقد إجارة الصبي إيجابا ولا قبولا ، سواء كان مميّزا أو لا ، وسواء أذن له الولي أو لا ؛ إذ لا عبرة بعبارة الصبي .

الثاني : العقل ،

فلا يصحّ عقد المجنون ، سواء كان الجنون مطبقا أو أدوارا . ولو كان يعتوره فآجر في حال إفاقته ، صحّ ؛ لوجود الشرط حينئذ .

الثالث : أن يكون مختارا ،

فلا عبرة بعقد المكره عليه ؛ لقوله تعالى :
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ
« 1 » ولا رضا للمكره على الفعل .

الرابع : أن يكون قاصدا ،

فلو تلفّظ الساهي والنائم والغافل والسكران والمغمى عليه وشارب المرقد ، لم يعتبر بعقده .

الخامس : ارتفاع الحجر عن العاقد ،

فلا تنعقد إجارة المحجور عليه للسفه ولا للفلس ؛ لأنّهما ممنوعان من التصرّفات الماليّة .

السادس : أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة التي وقعت الإجارة عليها ،

أو وكيلا له ، أو وليّا عليه ، فلو عقد الفضولي كان العقد موقوفا ، إن أجازه
هامش
( 1 ) سورة النساء : 29 .