اللزوم .
وللشافعيّة وجهان :
أصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ قضيّة انتفاء القراض امتناع التصرّف بالكلّيّة ، ولأنّ ما يجوز فيه الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت ، كالبيع والنكاح .
والثاني : يجوز ، ويُحمل على المنع من الشراء دون البيع ، استدامةً للعقد « 1 » .
على أنّ لهم وجهاً ضعيفاً فيما إذا قارضه سنةً وشرط أن لا يشتري بعدها ، قاضياً بالبطلان ؛ لأنّ ما وضعه على الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت « 2 » .
لكن المعتمد عندهم : الجواز « 3 » .
تذنيب : لو قال : قارضتك الآن ولكن لا تتصرّف حتى يجيء رأس الشهر ، جاز ؛
عملًا بمقتضى الشرط - وهو أحد وجهي الشافعيّة - كما جاز في الوكالة .
والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : المنع ، كما لو قال : بعتك بشرط أن لا تملك إلّا بعد شهرٍ « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسيط 4 : 110 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 384 ، البيان 7 : 171 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 15 ، روضة الطالبين 4 : 202 .
( 2 و 3 ) الوسيط 4 : 110 ، البيان 7 : 171 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 14 ، روضة الطالبين 4 : 202 .
( 4 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 384 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 15 ، روضة الطالبين 4 : 202 .