أحدهما : إنّه يلزم الوكيل ، كمسألتنا .
والثاني : إنّه يلزم الموكّل « 1 » .
والفرق بينهما : إنّه أذن العاملَ في التصرّف في ألفٍ واحدة على أنّه لا يزيد عليها ؛ لأنّ إذنه تناول المال ، ولا يلزمه أن يزيد على ذلك ، وفي الوكالة تعلّق إذنه بشراء العبد وقد اشتراه له ، فكان ثمنه عليه .
هامش
( 1 ) بحر المذهب 9 : 230 - 231 .