تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وإذا دفن الوديعة في غير حرزٍ عند إرادة السفر ، ضمن على ما تقدّم ، إلّا أن يخاف عليها المعاجلة . وكذا يضمن لو دفنها في حرزٍ ولم يُعلِمْ بها أميناً ، أو أعلم أميناً حيث لا يجوز الإيداع عند الأمين .

ج - هل سبيل هذا الإعلام الإشهاد أو الائتمان ؟ إشكال .

وللشافعيّة وجهان « 1 » . فعلى الأوّل لا بدّ من إعلام رجلين أو رجل وامرأتين . والظاهر الثاني .

د - كما يجوز إيداع الغير لعذر السفر كذا يجوز لسائر الأعذار ،

كما لو وقع في البقعة حريق أو غارة أو خاف الغرق . وفي معناها ما إذا أشرف الحرز على الخراب ولم يجد حرزاً ينقلها إليه .

ه - لو أودعه حالة السفر فسافر بها أو كان المستودع منتجعاً « 2 » فانتجع بها ، فلا ضمان ،

لأنّ المالك رضي به حيث أودعه ، فكان له إدامة السفر والسير بالوديعة .

مسألة 27 : إذا مرض المستودع مرضاً مخوفاً أو حُبس ليُقتل ، وجب عليه الإيصاء بالوديعة ،

وإن تمكّن من صاحبها أو وكيله ، وجب عليه ردّها إليه ، وإن لم يقدر على صاحبها ولا على وكيله ، ردّها إلى الحاكم .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 8 : 361 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 295 ، روضة الطالبين 5 : 291 . ( 2 ) النجعة : طلب الكلأ في موضعه . الصحاح 3 : 1288 « نجع » .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 175 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث