وقال بعض الشافعيّة : يلزمه درهم « 1 » .
مسألة 903 : لو قال : له علَيَّ كذا كذا ، فهو بمنزلة مَنْ لم يكرّر ، يلزمه درهم واحد .
ثمّ التقدير أن نقول : إمّا أن ينصب الدرهم أو يرفعه أو يجرّه أو يقف .
فإن نصب ، لزمه درهم لا غير ، ولا يقتضي التكرير الزيادة ، كأنّه قال :
له شيء شيء .
وقال أبو حنيفة : يلزمه أحد [ عشر ] « 2 » درهماً ؛ لأنّه أقلّ عددٍ مركّبٍ ينتصب بعده المميّز إن كان عالماً بالعربيّة « 3 » .
والأجود ما قلناه ؛ تنزيلًا للإقرارات على المتيقّن ، لا على المظنون ؛ حيث أُخرجت أصالة براءة الذمّة عن أصلها .
ولو رفع ، لزمه درهم واحد أيضاً . وتقديره : كذا كذا هو درهم .
ولا خلاف فيه .
ولو جرّ ، لزمه بعض درهمٍ ؛ لاحتمال أن يكون قد أضاف جزءاً إلى جزءٍ ثمّ أضاف الجزء الآخر إلى الدرهم ، فيصير كأنّه قال : له بعضُ بعضِ
هامش
( 1 ) بحر المذهب 8 : 246 ، البيان 13 : 423 ، حلية العلماء 8 : 350 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 308 ، روضة الطالبين 4 : 31 .
( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « وعشرون » . والمثبت كما في المصادر هو الصحيح .
( 3 ) الاختيار لتعليل المختار 2 : 205 ، بدائع الصنائع 7 : 222 ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - 3 : 136 ، الفقه النافع 3 : 1218 / 972 ، المبسوط - للسرخسي - 18 : 98 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 221 / 1925 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 181 ، الوسيط 3 : 334 - 335 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 244 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 309 .