بالإضافة إلى المبيع « 1 » .
وعلى ما اخترناه من جواز بيعها لو لم يتّفق بيعها وقسمتها حتى حلّ الأجل ، فالأقرب : جواز الفسخ الآن .
وللشافعيّة وجهان « 2 » .
ولو اشتراها بثمنٍ حالّ ، كان لصاحبها الاختصاصُ أو الضرب بالثمن مع الجهل ، ومع العلم الصبرُ . ويُحتمل الضربُ . وكذا المقرض .
ونقل الجويني وجهاً آخَر فيما إذا كان الثمن مؤجَّلًا : أنّه لا بُدَّ من إعادة الحجر ليثبت حقّ الفسخ « 3 » .
ولو لم يكن عليه إلّا ديون مؤجَّلة وطلب أصحابُها الحجْرَ ، لم يُجابوا - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة « 4 » - لأنّ طلب الحجر فرع طلب الدَّيْن وعسر تخليصه فلا يتقدّم عليه .
والثاني : نعم ؛ لأنّهم يتوسّلون به إلى الحلول أو « 5 » المطالبة « 6 » .
مسألة 266 : قد ذكرنا أنّه يشترط كون الديون زائدةً على قدر ماله ،
فلو كانت مساويةً والرجل كسوبٌ ينفق من كسبه ، فلا حجر وإن ظهرت أمارات الإفلاس .
وقد تقدّم « 7 » أنّ للشافعي وجهين فيما إذا ظهرت أمارات الإفلاس .
ويجري الوجهان فيما إذا كانت الديون أقلَّ وكانت بحيث يغلب على
هامش
( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 7 ، روضة الطالبين 3 : 365 .
( 3 و 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 7 .
( 5 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « و » بدل « أو » . وما أثبتناه كما في المصدر .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 7 .
( 7 ) في ص 12 ، ضمن المسألة 261 ، وص 14 ، الفرع « أ » .