تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
وللشافعي قولان « 1 » كهذين الاحتمالين . والأقوى عندي الأوّل . ولو قال أحدهما : إنّه كان خمرا عند البيع ، فهو يدّعي فساد العقد والآخر يدّعي صحّته . وقد تقدّم حكمه . ولو باعه لبنا أو دهنا في ظرف ثمّ وجد فيه فأرة وتنازعا في نجاسته عند القبض أو عند البيع أو بعدهما ، فعندنا قدّم قول البائع ، لأصالة الطهارة . وللشافعي الوجهان « 2 » . ولو قال المشتري : بعت العبد بشرط أنّه كاتب ، وأنكر البائع ، قدّم قول البائع ، لأصالة عدم الاشتراط ، وبراءة الذمّة ، كما لو اختلفا في العيب ، وهو أحد وجهي الشافعيّة . والثاني : أنّهما يتحالفان كما لو اختلفا في الأجل أو الخيار « 3 » « 4 » . والأصل ممنوع على ما مرّ . ولو كان الثمن مؤجّلا فاختلفا في انقضاء الأجل ، فالأصل بقاؤه .

المطلب الثاني : في كيفيّة اليمين .

مسألة 611 : التحالف عند الشافعي أن يحلف كلّ واحد من المتعاقدين على إثبات ما يقوله

ونفي ما يقوله صاحبه « 5 » .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 380 ، روضة الطالبين 3 : 234 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 380 ، روضة الطالبين 3 : 234 . ( 3 ) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « الجيد » بدل « الخيار » والظاهر ما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز » . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 380 ، روضة الطالبين 3 : 234 . ( 5 ) الوسيط 3 : 210 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 505 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 381 ، روضة الطالبين 3 : 234 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 95 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث