من بيع الكالي بالكالي . ولو أثبتنا الخيار ، لبقيت العلقة بينهما بعد التفرّق « 1 » . ونمنع الملازمة .
والصلح يصحّ دخول خيار الشرط فيه ؛ للعموم ، وبه قال الشافعي إن كان بيعاً ، كصلح المعاوضة . وإن كان هبةً وحطيطةً ، لم يدخله خيار الشرط . وإن اشتمل على الإجارة كأن يصالح مدّعي العين على السكنى سنة ، لم يدخله خيار الشرط « 2 » .
والوجه : دخول الشرط في جميع ذلك .
والرهن يدخله خيار الشرط ؛ للعموم .
وقال الشافعي : لا يدخله « 3 » .
والحوالة يصحّ فيها خيار الشرط .
وقال الشافعي : لا يدخلها « 4 » .
والضمان يصحّ دخول خيار الشرط فيه ؛ للعموم .
وقال الشافعي : لا يدخل « 5 » .
وأمّا الوكالة والعارية والقراض والشركة والوديعة والجُعالة : فقال الشيخ : لا يمتنع دخول خيار الشرط فيها « 6 » .
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 141 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 193 ، التنبيه في الفقه الشافعي : 97 ، المهذّب - للشيرازي 1 : 304 ، المجموع 9 : 192 ، روضة الطالبين 3 : 111110 ، التهذيب للبغوي 3 : 292 ، الحاوي الكبير 5 : 30 .
( 2 ) التنبيه في الفقه الشافعي : 103 ، التهذيب للبغوي 3 : 293 .
( 3 ) التهذيب للبغوي 3 : 292 ، المجموع 9 : 175 .
( 4 ) التنبيه في الفقه الشافعي : 105 ، المهذّب للشيرازي 1 : 345 ، المجموع 9 : 192 ، الحاوي الكبير 5 : 30 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 193 ، روضة الطالبين 3 : 111 .
( 5 ) التنبيه في الفقه الشافعي : 106 ، المهذّب للشيرازي 1 : 348 ، المجموع 9 : 175 ، التهذيب للبغوي 3 : 292 .
( 6 ) الخلاف 3 : 13 ، المسألة 12 .