وللشافعي وجهان « 1 » .
وكذا الإقالة إذا جعلناها فسخاً .
والأصحّ فيها « 2 » جميعاً أنّها للمشتري ، وتكون أمانةً في يد البائع .
ولو هلكت والأصل باقٍ [ فالبيع باقٍ « 3 » ] بحاله ، ولا خيار للبائع « 4 » .
وفي معنى الزوائد الركاز الذي يجده العبد ، وما وُهب منه فقَبِله وقبضه ، وما أُوصي له به فقَبِله .
ولو أتلفه المشتري ، فهو قبض منه ، وبه قال الشافعي « 5 » .
وله وجه : أنّه لا يكون قبضاً « 6 » .
هذا إذا كان المشتري عالماً ، أمّا إذا كان جاهلًا بأن قدّم البائع الطعام المبيع إلى المشتري فأكله ، فهل يجعل قابضاً ؟ الأقرب : أنّه ليس قابضاً ، ويكون بمنزلة إتلاف البائع ، وهو أحد قولي الشافعي « 7 » .
وكذا لو قدّم الغاصب الطعام المغصوب إلى المالك فأكله جاهلًا ، هل يبرأ الغاصب ؟ وجهان للشافعي « 8 » .
والوجه عندنا : أنّه لا يبرأ .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 288287 ، روضة الطالبين 3 : 160 .
( 2 ) في « س » والطبعة الحجريّة وظاهر « ي » : « فيهما » . والظاهر ما أثبتناه . والضمير راجع إلى الزوائد .
( 3 ) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق . ويحتمل أن تكون العبارة هكذا : « ولو هلكت والأصل باقٍ ، فلا خيار . . » .
( 4 ) كذا ، والظاهر « للمشتري » بدل « للبائع » .
( 5 ) المهذّب للشيرازي 1 : 303 ، التهذيب للبغوي 3 : 395 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 288 ، المجموع 9 : 281 ، روضة الطالبين 3 : 161 ، منهاج الطالبين : 102 .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 288 ، روضة الطالبين 3 : 161 .
( 7 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 288 ، روضة الطالبين 3 : 161 ، منهاج الطالبين : 102 .
( 8 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 288 ، روضة الطالبين 3 : 161 ، منهاج الطالبين : 102 .