فالأقرب : وجوب تعيين المكان .
مسألة 503 : يجوز أخذ الرهن على المُسْلَم فيه وكذا الضامن ،
ولا نعلم فيه خلافاً .
قال اللَّه تعالى
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ
إلى آخر الآية الثانية « 1 » .
وروى العامّة عن ابن عباس وابن عمر أنّهما قالا : لا بأس بالرهن والحميل « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : رواية محمّد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما ( عليهما السّلام ) ، قال : سألته عن السَّلَم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن ، قال : « نعم ، استوثق من مالك ما استطعت » قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، فقال : « لا بأس به » « 3 » .
ولأنّه دَيْن واجب مستقرّ في الذمّة ، فجاز أخذ الرهن والضمين به ، كالثمن .
مسألة 504 : لا يجوز السلف في ثوبٍ بشرط « 4 » أن يكون من غزل امرأة
بعينها أو نسج شخص بعينه ، ولا في الثمرة بشرط أن تكون من نخلة معيّنة أو بستان بعينه ، أو في زرع بشرط أن يكون من أرض معيّنة أو قرية صغيرة وبه قال الشافعي « 5 » لتطرّق الموت إلى تلك المرأة أو النساج
هامش
( 1 ) البقرة : 282 و 283 .
( 2 ) سنن البيهقي 6 : 19 .
( 3 ) التهذيب 7 : 42 ، 178 .
( 4 ) في « س ، ي » : « ويشترط » . وفي الطبعة الحجريّة : « يشترط » بدون الواو . والظاهر ما أثبتناه من حيث السياق .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 407 ، روضة الطالبين 3 : 256 ، المغني والشرح الكبير 4 : 360 .