تدخل « 1 » .
أمّا العلف الزائد على المعتاد ، المتّخذ للتسمين فإنّه يدخل .
وأمّا اجرة الطبيب إن كان مريضاً « 2 » فكأُجرة القصّار ، ونحوها ، فإنّ قيمته تزيد بزوال المرض ، فإن حدث المرض في يده ، فهي كالنفقة .
وأمّا مئونة السائس فالأظهر إلحاقها بالعلف ، وكذا قول الشافعيّة « 3 » .
ولو قصر الثوب بنفسه أو كال أو حمل أو طيّن الدار بنفسه ، لم تدخل الأجرة فيه ؛ لأنّ السلعة لا تعدّ قائمةً عليه إلّا بما بذل . وكذا لو تطوّع متطوّع بالعمل .
ولو كان بيت الحفظ ملكه أو تطوّع بإعارة البيت متطوّعٌ ، لم يضف الأُجرة . فإن أراد استدراك ذلك ، قال : اشتريته ، أو : قام عليَّ بكذا وعملت فيه ، أو : تطوّع عليَّ متطوّع بما أُجرته كذا وقد بعتك بهما وربح كذا .
وأمّا العبارة الثالثة : فالظاهر أنّها بمنزلة الأُولى . فإذا قال : رأس مالي كذا ، فهو بمنزلة : اشتريته بكذا ؛ لأنّه المتبادر إلى الفهم من رأس المال ، فيكون حقيقةً فيه ، وهو الأظهر من مذهب الشافعي « 4 » .
وقال بعض أصحابه : إنّه كالعبارة الثانية وهو « بما قام عليَّ » « 5 » .
وهل يدخل المَكْسُ « 6 » الذي يأخذه السلطان في لفظة القيام ،
هامش
( 1 ) التهذيب للبغوي 3 : 482 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 320 ، روضة الطالبين 3 : 187 .
( 2 ) أي : إن كان المشترى عبداً مريضاً .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 320 ، روضة الطالبين 3 : 187 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 320 ، روضة الطالبين 3 : 187 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 320 ، روضة الطالبين 3 : 187 .
( 6 ) المَكْس : الضريبة التي يأخذها الماكس ، وهو العَشّار . واصلة الجباية . لسان العرب 6 : 220 « مكس » .