مطابقةً للجواب . ولو كان له غرض في الاقتصار على الجواب المطلق ، اقتصر عليه في الجواب .
وللشافعيّة « 1 » كالقولين .
وهذا يتأتّى في جميع الدعاوي ، كما لو ادّعى أنّه غصبه ثوباً معيّناً ، فأجاب بأنّه لا يستحقّ عندي شيئاً ، سمع منه .
ولو قال : ما غصبته ، فإن حلف عليه ، صحّ . وإن حلف على عدم الاستحقاق ، فالوجهان .
وإذا حلف البائع فإنّما يحلف على القطع والبتّ ، فيقول : بعته ولا عيب به ، ولا يحلف على نفي العلم فيقول مثلًا : بعته ولا أعلم به عيباً . ويجوز الحلف هنا على القطع إذا كان قد اختبره حال العقد واطّلع على خفايا أمره ، كما يجوز أن يشهد بالإعسار وعدالة الشاهد وغيرهما ممّا يكتفى فيه بالاختبار الظاهر . وعند عدم الاختبار « 2 » يجوز الاعتماد على ظاهر السلامة إذا لم يعرف ولا ظنّ خلافه ، قال به بعض الشافعيّة « 3 » .
وعندي فيه نظر أقربه : الاكتفاء باليمين على نفي العلم .
مسألة 374 : لو ادّعى المشتري أنّ بالمبيع عيباً ، وأنكره البائع ، فالقول قوله ؛
لأنّ الأصل دوام العقد والسلامة . ولو اختلفا في وصف من الأوصاف
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 149148 .
( 2 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « الاعتبار » بدل « الاختبار » وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز » و « روضة الطالبين » .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 275 ، روضة الطالبين 3 : 149 .