وكذا كون الرمل تحت الأرض إذا أُريدت للبناء ، والأحجار إن كانت ممّا تطلب للزرع و [ الغرس « 1 » ] عيب ، وبه قال الشافعي « 2 » .
ولو كان الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيّء الأدب أو ولد زنا أو مغنّياً أو حجّاماً أو أكولًا أو زهيداً ، فلا ردّ . وتردّ الدابّة بالزهادة .
وكون الأمة عقيماً لا يوجب الردّ ؛ لعدم العلم بتحقّقه ، فربما كان من الزوج أو لعارضٍ .
مسألة 367 : لو كان العبد عنّيناً ، كان للمشتري الردّ ؛
لأنّه عيب . وتردّ المرأة النكاح به ، وهو قول بعض الشافعيّة « 3 » .
وقال بعضهم : ليس بعيب « 4 » . وهو غلط .
ولو كان ممّن يعتق على المشتري ، لم يردّ به ؛ لأنّه ليس عيباً في حقّ كلّ الناس ، ولا تنقص ماليّته عند غيره .
وكذا لو كان زوجاً للمشترية أو زوجةً له ، وكون العبد مبيعاً « 5 » في جناية عَمْدٍ وقد تاب عنها ، فلا ردّ . ولو لم يتب ، قال الشافعي : إنّه عيب « 6 » .
والجناية خطأ ليست عيباً وإن كثر ، خلافاً للشافعي في الكثرة « 7 » .
ومن العيوب كون المبيع نجساً ينقص بالغسل ، أو لا يمكن تطهيره ، وكذا شرب البهيمة لبن نفسها ، وبه قال الشافعي « 8 » .
وروى الهيثم بن عبد العزيز عن شريح قال : أتى عليّاً ( عليه السّلام ) خصمان ،
هامش
( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « والغرر » . والصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 216 ، روضة الطالبين 3 : 125 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 216 ، روضة الطالبين 3 : 125 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 216 ، روضة الطالبين 3 : 125 .
( 5 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « معيباً » . والظاهر ما أثبتناه .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 216 ، روضة الطالبين 3 : 125 .
( 7 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 216 ، روضة الطالبين 3 : 125 .
( 8 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 216 ، روضة الطالبين 3 : 125 .