وفيه احتمال عند بعضهم « 1 » .
ولو ردّها مع النعل ، أجبر البائع على القبول عنده ، وليس للمشتري طلب قيمة النعل ، فإنّه حقير في معرض ردّ الدابّة .
ثمّ تَرْكُ النعل من المشتري تمليك حتى يكون للبائع لو سقط « 2 » ، أو إعراض حتى يكون للمشتري ؟ فيه لهم وجهان ، أشبههما : الثاني « 3 » .
وكلّ هذا ساقط عندنا .
مسألة 309 : لو صبغ المشتري الثوب بما به تزيد قيمته ثمّ عرف عيبه السابق ، فلا ردّ
عندنا ، خلافاً للشافعي « 4 » .
فإن رضي بالردّ من غير طلب شيء ، قال الشافعي : يجب على البائع قبوله ، ويصير الصبغ ملكاً [ له « 5 » ] لأنّه صفة للثوب لا تزايله ، بخلاف النعل « 6 » .
قال الجويني : ولم يذهب أحد إلى أنّه يردّ الثوب ويبقى شريكاً بالصبغ « 7 » ، كما في المغصوب ، فإنّه يكون شريكاً ، والاحتمال يتطرّق إليه « 8 » .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 259 ، روضة الطالبين 3 : 143 .
( 2 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « أو إسقاط » بدل « لو سقط » . وما أثبتناه من المصادر ما عدا التهذيب .
( 3 ) الوسيط 3 : 134 ، التهذيب للبغوي 3 : 450 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 259 ، روضة الطالبين 3 : 144143 .
( 4 ) الوسيط 3 : 134 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 259 ، روضة الطالبين 3 : 144 .
( 5 ) في الطبعة الحجريّة : « ويكون الصبغ ملكه » بدل ما أثبتناه من « ق ، ك » .
( 6 ) المصادر في الهامش ( 3 ) .
( 7 ) في الطبعة الحجريّة : « في الصبغ » .
( 8 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 259 ، روضة الطالبين 3 : 144 .