ولست أرى به بأسا ، لانتفاء الربا هنا ، إذ الشرط ليس جزءا من أحد العوضين ، ولو كان كذلك ، لبطل كلّ عقد تضمّن شرطا ، لاستلزامه الجهالة في العوض .
ومنعه بعض « 1 » علمائنا ، قال : فإن صحّت هذه الرواية ، وجب الاقتصار على هذه الصورة ، ولا يجوز التعدية .
تذنيب : لو اشترى ثوبا بعشرين درهما غير معيّنة ودفعها ،
ووزنها أكثر من عشرين وأخذ بدل الباقي منه فضّة ، جاز .
ولو شرط في بيع الثوب أن يعطيه صحاحا ويأخذ بدل ما يفضل من وزنها فضّة ، جاز عندنا ، خلافا للشافعي ، لأنّه شرط بيعا في بيع ، وذلك غير جائز [ 1 ] . وهو ممنوع .
هامش
[ 1 ] لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر .
( 1 ) لم نتحقّقه ، وانظر : شرائع الإسلام 2 : 50 .