تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق » « 1 » .

ز - لا تقوم مصاحبة الوكيل مقام مصاحبة الموكّل ،

بل متى تعاقدا وتفرّقا واصطحب الوكيل والآخر ، بطل البيع ، لانتفاء الشرط .

ح - لو تصارف الوكيلان أو أحد صاحبي المال مع وكيل الآخر ،

كان الاعتبار بالمتعاقدين لا بالمالكين ، فلو تفرّق الوكيلان المتعاقدان دون صاحبي المال ، بطل البيع ، وبالعكس لا يبطل .

ط - لو تعذّر عليهما التقابض في المجلس وأرادا الافتراق ،

لزمهما أن يتفاسخا العقد بينهما ، فإن تفرّقا قبله ، كان ذلك ربا ، وجرى مجرى بيع مال الربا بعضه ببعض نسيئة ، ولا يغني تفرّقهما ، لأنّ فساد العقد إنّما يكون به شرعا ، كما أنّ العقد مع التفاضل فاسد ويأثمان به .

مسألة 203 : لو اشترى بنصف دينار شيئا وبنصفه ورقا ، جاز

بشرط أن يقبض ما قابل الورق ، لما رواه الحلبي - في الصحيح « 2 » - قال : سألت أبا عبد اللَّه الصادق عليه السّلام : عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا ، قال : « لا بأس به » وسألته هل يصلح له أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا ؟ فقال : « ما أحبّ أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله » « 3 » . واعلم أنّ الدينار المقبوض إذا كان قد انتقل بالبيع ، لم يجز التفرّق قبل قبض الورق ، سواء قبض العوض الآخر أو لا . ولو قبض العوض
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 252 ، 32 ، التهذيب 7 : 99 ، 429 ، الإستبصار 3 : 94 ، 320 . ( 2 ) « في الصحيح » لم ترد في « ق ، ك » . ( 3 ) التهذيب 7 : 99 - 100 ، 430 .