وفي الآخر : يباع ويوفى حقّ البائع من ثمنه [ 1 ] ، فإن فضل ، فللمشتري « 2 » .
فروع :
أ - كلّ موضع قلنا : له الفسخ ، فله ذلك بغير حكم حاكم
- وبه قال أحمد « 3 » - لأنّه فسخ المبيع [ 2 ] للإعسار بثمنه ، فملكه البائع ، كالفسخ في عين ماله إذا أفلس . وكلّ موضع قلنا : يحجر عليه ، فذلك إلى الحاكم ، لأنّ ولاية الحجر إليه .
ب - إنّما يثبت للبائع حقّ الحبس إذا كان الثمن حالّا ،
وليس له الحبس إلى أن يستوفي الثمن المؤجّل . وكذلك ليس له الحبس إذا لم يتّفق التسليم إلى أن حلّ الأجل ، وبه قال الشافعي « 5 » .
ج - لو ابتدأ المشتري بالتسليم إمّا تبرّعا أو إجبارا على تقدير وجوبه ،
فالحكم في البائع كالحكم في المشتري في المسألة .
د - لو هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر مع عدم الإقباض ،
احتمل أن يملك البائع الفسخ في الحال ، لتعذّر استيفاء الثمن . والصبر ثلاثة أيّام ، للرواية « 6 » . والأوّل أقوى ، لورودها في الباذل .
هامش
[ 1 ] في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : ثمنها . وتأنيث الضمير باعتبار السلعة . وما أثبتناه لأجل السياق .
[ 2 ] كذا ، والظاهر : البيع .
( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 302 ، روضة الطالبين 3 : 183 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 314 ، المغني 4 : 292 ، الشرح الكبير 4 : 123 .
( 3 ) المغني 4 : 293 ، الشرح الكبير 4 : 123 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 315 ، روضة الطالبين 3 : 183 .
( 6 ) الكافي 5 : 171 ، 11 ، الفقيه 3 : 127 ، 554 ، التهذيب 7 : 21 ، 88 .