المجلس ، وإن كان في البلد ، فكذلك .
وأظهر وجهي الشافعي : الحجر عليه في المبيع [ 1 ] عند بعض الشافعيّة « 2 » ، ومطلقا عند آخرين ، لئلّا يتصرّف في أملاكه بما يفوت حقّ البائع « 3 » .
والأقرب : عدم الحجر ، وهو أضعفهما « 4 » .
وإن كان غائبا قدر مسافة القصر ، قال الشافعي : لا يكلّف البائع الصبر إلى إحضاره ، بل في وجه يباع المبيع ويوفى حقّه من ثمنه .
والأظهر عنده : أنّ له الفسخ ، كما لو أفلس المشتري « 5 » .
وعند علمائنا : له الفسخ بعد ثلاثة أيّام مع انتفاء الإقباض ثمنا ومثمنا ، وسيأتي .
وإن قصر عنها ، فهل هو كالبلد أو مسافة القصر ؟ للشافعي وجهان « 6 » .
وإن كان معسرا ، فهو مفلس ، فإن حجر عليه الحاكم ، فالبائع أحقّ بمتاعه إن شاء فسخ وإن شاء ضرب مع الغرماء .
وقال الشافعي : إن كان معسرا ، فالبائع أحقّ بمتاعه في أحد الوجهين .
هامش
[ 1 ] في « ق ، ك » : « البيع » بدل ما أثبتناه ، والمثبت - كما في المصدر أيضا - هو الصحيح .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 313 ، روضة الطالبين 3 : 182 .
( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 302 ، التنبيه في الفقه الشافعي : 97 ، روضة الطالبين 3 : 182 ، منهاج الطالبين : 104 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 313 ، المغني 4 : 292 ، الشرح الكبير 4 : 123 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 313 ، روضة الطالبين 3 : 182 .
( 5 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 302 ، روضة الطالبين 3 : 182 ، منهاج الطالبين :
104 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 314 ، المغني 4 : 292 ، الشرح الكبير 4 : 123 .
( 6 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 302 ، روضة الطالبين 3 : 182 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 314 ، المغني 4 : 292 ، الشرح الكبير 4 : 123 .