تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
والأكل في الأسواق وكشف الرأس بين الناس وغير ذلك ممّا يسقط محلّه ويوهن مرتبته . وأن يكون منزّها عن دناءة الآباء وعهر الأمّهات . وقد خالفت العامّة في ذلك كلّه .

مسألة 237 : وإنّما تنعقد الإمامة بالنصّ عندنا على ما سبق .

ولا تنعقد بالبيعة ، خلافا للعامّة بأسرهم ، فإنّهم أثبتوا إمامة أبي بكر بالبيعة ، ووافقونا على صحّة الانعقاد بالنصّ ،

لكنّهم جوّزوا انعقادها بأمور :

أحدها : البيعة « 1 » .

واختلفوا في عدد الذين تنعقد الإمامة ببيعتهم . فقال بعضهم : لا بدّ من أربعين ، لأنّ عهد الإمامة أعظم خطرا من عقد الجمعة ، وهذا العدد معتبر في الجمعة عند الشافعيّة ففي البيعة أولى « 2 » . وقال بعض الشافعيّة : إنّه يكفي أربعة ، لأنّه أكمل نصب الشهادات « 3 » . وقال بعضهم : ثلاثة ، لأنّ الثلاثة مطلق الجمع ، فإذا اتّفقوا ، لم يجز مخالفة الجماعة « 4 » . وقال بعضهم : اثنان ، لأنّ أقلّ الجمع اثنان « 5 » . وقال بعضهم : واحد ، لأنّ عمر بن الخطّاب بايع أبا بكر أوّلا ثمّ وافقه الصحابة « 6 » . وقال بعضهم : يعتبر بيعة أهل الحلّ والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يسهل حضورهم ، ولا يشترط اتّفاق أهل الحلّ والعقد في سائر البلاد ، بل إذا وصل الخبر إلى أهل البلاد البعيدة ، فعليهم الموافقة والمتابعة [ 1 ] . وعلى هذا فلا يتعيّن للاعتبار عدد ، بل لا يشترط العدد ، فلو تعلّق الحلّ والعقد بواحد مطاع ، كفت بيعته لانعقاد الإمامة « 8 » .
هامش
[ 1 ] في « ق » : « المبايعة » بدل « المتابعة » . ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 72 - 73 ، روضة الطالبين 7 : 263 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 72 - 73 ، روضة الطالبين 7 : 263 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 72 - 73 ، روضة الطالبين 7 : 263 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 72 - 73 ، روضة الطالبين 7 : 263 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 72 - 73 ، روضة الطالبين 7 : 263 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 72 - 73 ، روضة الطالبين 7 : 263 . ( 8 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 73 ، روضة الطالبين 7 : 264 .