تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
والثاني على سنة ، تنزيلا على الأكثر « 1 » . واعترضه بعضهم بأنّه لا تجوز الهدنة مع القوّة إلى سنة بل أقلّ من سنة « 2 » .

مسألة 206 : إذا كان بالمسلمين قوّة ورأى الإمام المصلحة في المهادنة ،

هادن أربعة أشهر فما دون إجماعا . قال اللَّه تعالى
فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
« 3 » . ولا يجوز أن يهادن سنة ، لأنّها مدّة الجزية ، ولا يقرّر الكافر سنة بغير جزية . وفيما بين الأربعة الأشهر والسنة للشافعي قولان : الجواز ، لأنّها مدة تقصر عن مدّة الجزية كالأربعة . وأصحّهما عندهم : المنع ، لأنّ اللَّه تعالى أمر بقتل المشركين « 4 » مطلقا ، وأذن في الهدنة أربعة أشهر « 5 » « 6 » . وأمّا إذا كان في المسلمين ضعف ، فإنه تجوز الزيادة على السنة بحسب الحاجة إلى عشر سنين ، فإن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله هادن قريشا بالحديبيّة عشر سنين « 7 » ، وكان عليه السّلام قد خرج ليعتمر لا ليقاتل ، وكان بمكّة
هامش
( 1 ) الوجيز 2 : 204 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 558 روضة الطالبين 7 : 521 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 558 ، روضة الطالبين 7 : 521 . ( 3 ) التوبة : 2 . ( 4 ) التوبة : 5 . ( 5 ) التوبة : 2 . ( 6 ) المهذّب - للشيرازي - 2 : 260 ، حلية العلماء 7 : 719 ، الحاوي الكبير 14 : 351 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 557 ، روضة الطالبين 7 : 521 . ( 7 ) السيرة النبويّة - لابن هشام - 3 : 332 ، الكامل في التاريخ 2 : 204 ، تاريخ الطبري 2 : 634 ، المغني 10 : 510 ، الشرح الكبير 10 : 567 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 557 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 355 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث