المعاقدة .
وإن ماتت بعد الظفر وقبل التسليم ، فعلينا البدل إمّا أجرة المثل أو قيمة الجارية .
وللشافعيّة فيه وجهان بناء على أنّ الجعل المعيّن يضمن ضمان العقد أو ضمان اليد ، كالصداق « 1 » .
وإن ماتت قبل الظفر وبعد العقد ، ففي وجوب البدل للشافعي قولان « 2 » .
ولو لم يحصل من القلعة شيء إلّا تلك الجارية ، ففي وجوب التسليم للشافعيّة وجهان « 3 » .
مسألة 115 : يجوز للإمام ونائبه أن يبعث سريّة تغير على العدوّ وقت دخوله دار الحرب ،
ويجعل لهم الربع بعد الخمس ، فما قدمت به يخرج خمسه والباقي يعطي السريّة منه ربع الباقي ثمّ يقسّم الباقي بين الجيش والسريّة أيضا .
وكذا إذا قفل [ 1 ] من دار الحرب مع الجيش فأنفذ سريّة تغير ، وجعل لهم الثلث بعد الخمس ، جاز ، فإذا قدمت السريّة بشيء ، أخرج خمسه ثم اعطى السريّة ثلث الباقي ثمّ قسّم الباقي بين الجيش والسريّة معه - وبه قال الحسن البصري والأوزاعي وأحمد « 5 » - لما رواه العامّة : أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله كان
هامش
[ 1 ] في الطبعة الحجريّة و « ق ، ك » : نقل . وذلك تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه .
( 1 ) الوجيز 2 : 196 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 471 ، الوسيط 7 : 47 ، حلية العلماء 7 : 675 .
( 2 ) الوجيز 2 : 196 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 471 ، الوسيط 7 : 47 ، حلية العلماء 7 : 675 .
( 3 ) الوجيز 2 : 196 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 474 ، الوسيط 7 : 48 .
( 5 ) المغني 10 : 401 - 402 ، الشرح الكبير 10 : 428 ، المحرّر في الفقه 2 :
176 .