قال : « يرجع إلى المقام فيصلّي الركعتين » « 1 » .
وسأل أبو بصير - في الصحيح - الصادق عليه السّلام : عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال اللَّه تعالى
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى
« 2 » قال : « فإن كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلّي حيث ذكر » « 3 » .
ولو صلّى في غير المقام ناسيا ثم ذكر ، تداركه ، ورجع إلى المقام ، وأعاد الصلاة ، لأنّ المأمور به لم يقع ، فيبقى في العهدة .
ولأنّ عبد اللَّه الأبزاري سأل الصادق عليه السّلام : عن رجل نسي فصلّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر ، قال : « يعيدهما خلف المقام ، لأنّ اللَّه تعالى يقول
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى
يعني بذلك ركعتي [ طواف ] « 4 » الفريضة » « 5 » .
ولو لم يتمكّن من الرجوع ، استناب من يصلّي عنه في المقام ، لأنّ ابن مسكان قال : حدّثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج ، فقال : « يوكّل » « 6 » .
وقد اختصّت هذه الصلاة عن غيرها من الصلوات بجريان النيابة فيها ، فإنّ الأجير يؤدّيها عن المستأجر .
مسألة 465 : وقت ركعتي الطواف وقت فراغه منه
وإن كان أحد
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 426 - 6 ، التهذيب 5 : 138 - 455 ، وليس فيهما « الركعتين » .
( 2 ) البقرة : 125 .
( 3 ) التهذيب 5 : 140 - 461 ، الإستبصار 2 : 235 - 236 - 818 .
( 4 ) أضفناها من المصدر .
( 5 ) التهذيب 5 : 138 - 454 .
( 6 ) التهذيب 5 : 140 - 463 ، الإستبصار 2 : 234 - 813 .