بخلاف صورة النزاع .
مسألة 466 : يستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد : التوحيد ، وفي الثانية : الجحد
- وروي العكس « 1 » - رواه العامّة عن النبي « 2 » صلّى اللَّه عليه وآله ، والخاصّة عن الصادق « 3 » عليه السّلام .
وأن يدعو عقيب الركعتين بالمنقول .
ولو نسي الركعتين حتى مات ، قضى عنه وليّه واجبا إن كان الطواف واجبا ، وإلّا ندبا ، لقول الصادق عليه السّلام : « من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج من مكة فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليّه ، أو رجل من المسلمين » « 4 » .
ولو نسيهما حتى شرع في السعي ، قطع السعي ، وعاد إلى المقام ، فصلّى الركعتين ، ثم عاد فتمّم السعي ، لما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلّي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقلّ من ذلك ، قال : « ينصرف حتى يصلّي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتمّ سعيه » « 5 » .
ويستحب أن يدعو عقيب الركعتين بالمنقول .
مسألة 467 : يستحب للحاج والمعتمر إذا دخل المسجد للطواف
أن
هامش
( 1 ) سنن الترمذي 3 : 221 - 869 ، سنن النسائي 5 : 236 ، سنن البيهقي 5 : 91 .
( 2 ) سنن الترمذي 3 : 221 - 870 ، سنن البيهقي 5 : 91 .
( 3 ) الكافي 4 : 423 - 1 ، التهذيب 5 : 136 - 450 ، و 286 - 973 .
( 4 ) التهذيب 5 : 143 - 473 .
( 5 ) التهذيب 5 : 143 - 474 .