حرم اللَّه ، وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين عليهم السّلام » « 1 » .
مسألة 751 : من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت اللَّه تعالى ، بيع وصرف في الحاجّ والزائرين ،
لأنّ عليّ بن جعفر سأل الكاظم عليه السّلام : عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة ، قال « مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمره أن يعطي أوّلا فأوّلا حتى ينفد ثمن الجارية » « 2 » .
ويستحبّ لمن انصرف من الحجّ العزم على العود ، وسؤال اللَّه تعالى ذلك ، لأنّه من الطاعات الجليلة ، فالعزم عليها طاعة .
ويكره ترك العزم .
روى محمد بن أبي حمزة رفعه ، قال : « من خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليها فقد قرب أجله ودنا عذابه » « 3 » .
ويستحبّ الدعاء للقادم من مكّة بالمنقول .
وينبغي للحاجّ انتظار الحائض حتى تقضي مناسكها .
قال الكاظم عليه السّلام : « أميران وليسا بأميرين : صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتى يأذن له ، وامرأة حجّت مع قوم فاعتلّت بالحيض ، فليس لهم أن يرجعوا ويدعوها حتى تأذن لهم » « 4 » .
مسائل :
[ 752 ] الأولى : الطواف للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة
ما لم يجاور
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 430 - 1494 ، الاستبصار 2 : 334 - 335 - 1191 .
( 2 ) التهذيب 5 : 440 - 1529 .
( 3 ) التهذيب 5 : 444 - 1545 .
( 4 ) التهذيب 5 : 444 - 1548 .