الصلاصل وضجنان ووادي الشقرة .
قال الصادق عليه السّلام : « اعلم أنّه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق :
البيداء ، وهي : ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان » قال : « ولا بأس أن يصلّى بين الظواهر ، وهي الجوادّ جوادّ الطريق ، ويكره أن يصلّى في الجواد » « 1 » .
مسألة 749 : يستحبّ أن يبدأ الحاجّ على طريق العراق بزيارة النبي صلّى اللَّه عليه وآله بالمدينة
حذرا من العائق .
وسأل العيص بن القاسم الصادق عليه السّلام - في الصحيح - عن الحاجّ من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكّة ؟ قال : « بالمدينة » « 2 » .
إذا عرفت هذا ، فلو ترك الناس الحجّ ، أجبرهم الإمام عليه ، لوجوبه .
ولو تركوا زيارة النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، قال الشيخ رحمه اللَّه : يجبرهم الإمام عليها « 3 » .
ومنعه بعض « 4 » علمائنا ، لأنّها مستحبّة ، فلا يجب إجبارهم عليها .
والوجه : ما قاله الشيخ رحمه اللَّه ، لما فيه من الجفاء المحرّم .
مسألة 750 : يستحبّ للمسافر الإتمام في حرم مكّة وحرم المدينة وجامع الكوفة والحائر على ساكنه السلام
وإن لم ينو المقام عشرة أيّام ، لأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الصادق عليه السّلام - في الصحيح - عن التمام بمكّة والمدينة ، قال : « أتمّ وإن لم تصلّ فيهما إلّا صلاة واحدة » « 5 » .
وقال الصادق عليه السّلام : « من مخزون علم اللَّه الإتمام في أربعة مواطن :
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 425 - 1475 .
( 2 ) التهذيب 5 : 439 - 1526 ، الإستبصار 2 : 328 - 1165 .
( 3 ) النهاية : 285 .
( 4 ) ابن إدريس في السرائر : 153 .
( 5 ) التهذيب 5 : 426 - 1481 ، الاستبصار 2 : 331 - 1177 .