عدم المكنة يقضي ولا كفّارة .
ولو نذر المشي فيها فأخلّ بالصفة مع القدرة ، كفّر وقضى ماشيا ، ومع العجز لا قضاء ولا كفّارة .
قال الشيخ رحمه اللَّه : إذا ركب مع العجز ، ساق بدنة ، كفّارة لركوبه « 1 » - وهو أحد قولي الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد « 2 » - لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه وعجز أن يمشي ، قال : « فليركب وليسق بدنة ، فإنّ ذلك يجزئ عنه إذا عرف اللَّه منه الجهد » « 3 » .
وهو محمول على الاستحباب ، لقول الباقر عليه السّلام : « إنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله أمر أخت عقبة بن عامر بالركوب » « 4 » ولم يوجب عليها شيئا ، ولو كان واجبا لبيّنه .
مسألة 739 : لو نذر الحجّ ، لم تجب العمرة .
وكذا لو نذر العمرة ، لم يجب الحجّ ، لأصالة البراءة ، أمّا لو نذر حجّ التمتّع ، فإنّه يجب عليه الحجّ وعمرة التمتّع .
هامش
( 1 ) النهاية : 205 ، المبسوط - للطوسي - 1 : 303 .
( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 253 ، المجموع 8 : 492 ، حلية العلماء 3 : 398 ، المغني 11 : 346 - 347 ، الشرح الكبير 11 : 360 - 361 .
( 3 ) التهذيب 5 : 13 - 36 ، الإستبصار 2 : 149 - 489 .
( 4 ) الاستبصار 2 : 150 - 491 ، وفي التهذيب 5 : 13 - 14 - 37 عن الإمام الصادق عليه السّلام .